تخطى إلى المحتوى

كل شخص يكتب بالمدونة معرض للمسأله القانونيه

  • بواسطة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هذا الموضوع يمكن يستغربه البعض ولكنه وارد وحصل مع كذا شخص وانا وحده شخصيا كنت متابعه مثل هالموضوع بالجرايد بشوف شنو الغرامه الى اخذها الشخص

يمكن اكثر الاشخاص يعتبرون المدونة شيئ خارج عالمهم يعنى سب وقذف ونارغضبهم كلها بأراءهم الانفعاليه

رابط الخبر في جريدة القبس :

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

لقيامه بتهديد المرشح الشطي بالقتل ، حبس مواطن شهرا و3 آلاف دينار تعويض مدني ..
قضت محكمة الجنح امس حبس مواطن شهرا مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ، ومبلغ 3 آلاف دينار تعويض مدني على مواطن اثر شكوى تقدم بها المحامي خالد الشطي اثناء انتخابات مجلس الامة 2024 ضد مجهول قام بتهديده بالقتل على موقع الكتروني

وعلى شان ما يوقع احد فيكم بالمحضور

الفصل الثالث من قانون المطبوعات الكويتي

المسائل المحظور نشرها
في المطبوع او الصحيفة والعقوبات

المادة (19): يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او آل البيت او باصول العقيدة الاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم او الصور او بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.

المادة (20): لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري.

المادة (21): يحظر نشر كل ما من شأنه:
1 ـ تحقير او ازدراء دستور الدولة.
2 ـ اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته.
3ـ خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
4-الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
5-التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
6-كشف ما يدور في أي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عمد نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
7-المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية، او إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري.
8-المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة إليه.
9-الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.
10-خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

المادة 22: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي اعلانات تجارية او غيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 23: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على ان تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.

المادة 27: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:
1-إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
2-اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادتين (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.
3-اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4-يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة اخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

ملاحظة :

على الرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم حدود المسئولية القانونية للنشر عبر شبكة الانترنت، إلا أن قانون الصحافة الجديد الصادر عام 2024 والذى اعتبره الكثيرون خطوة هامة على طريق حرية النشر والتعبير وضع ضمن نصوصه تعريفا يقول إن المطبوعة هى كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحبا لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية أو أى وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل ، وهذا النص يضع المواد المنشورة على شبكة الانترنت ضمن المواد التى يحكم إطارها هذا القانون : و هذا نص القانون :


منقول مع بعض التعديل وبهذا ما نقصد فيه اى عضو وانما الذكرى تنفع المؤمن

سبحان الله و بحمده

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.